أصدر مصرف لبنان البيان التالي : تعديل القرار الأساسي رقم ١٣٦١١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢ بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين ٧٠ و١٧٤ منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم ١٣٦١١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢ وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ ٢٠٢٣/٦/٣٠ بالعملات الأجنبية، وحيث أن لبنان يواجه ظروفاً استثنائية، ولا سيما انكماش النشاط الاقتصادي والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، وما يترتب عليهما من تداعيات على القدرة الشرائية للأسر والاستقرار الاقتصادي، وفي انتظار إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع من قبل السلطات الدستورية المختصة، وإرساء إطار شامل لاستعادة الاستقرار المالي ومعالجة حقوق المودعين ومطالبهم، وحيث أن مصرف لبنان، في غياب هذا الإطار، قد اعتمد تدابير تنظيمية مؤقتة بموجب تعاميم أصدرها ضمن حدود صلاحياته القانونية، لتيسير سداد مبالغ محدودة للمودعين من حساباتهم، من دون أن تحل هذه التدابير محل المعالجة التشريعية اللازمة للأزمة المصرفية، وحيث أن نسبة أساسية من موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تتكون من أرصدة تحتفظ بها المصارف لديه التزاماً بمتطلبات التوظيفات الإلزامية، والتي تمثل حصراً حقوقاً ومطالبات مشروعة وعائدة للمودعين، ومع التأكيد على وجوب الأخذ بالاعتبار المبالغ التي سبق تسديدها عملياً بتعاميم مصرف لبنان عند احتساب أي مدفوعات نقدية سوف تُنفذ ضمن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المرتقب، بما يكفل الإنصاف وعدم التمييز في المعاملة بين جميع المودعين ويحول دون أي ازدواج في الاحتساب، وبغية صون الموارد المالية، وتيسير إجراء معاملات آمنة قابلة للتتبع، ومواصلة تشجيع استخدام بطاقات الائتمان وسائر أدوات الدفع غير النقدية، وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٨، المادة الأولى: يعدل السقف الإجمالي الوارد في كل من المقطع «ثانياً» والمقطع «ثالثاً» من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم ١٣٦١١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢ ليصبح /١٥٩٠٠/ د.أ. بدلاً من /١٥٢٠٠/ د.أ. المادة الثانية: يلغى نص البند (١) من المقطع «أولاً» من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم ١٣٦١١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢ ويستبدل بالنص التالي: «١- مبلغ /٦٠٠/ د.أ. شهرياً، دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية، وعلى أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه عملاً بهذه المادة سنوياً، مبلغ /٧٢٠٠/ د.أ. من المصارف كافة وبحيث يدفع على الشكل التالي: /٤٠٠/ د.أ. «صاحب الحساب» نقداً (Banknotes) و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account). /٢٠٠/ د.أ. بواسطة البطاقات المصرفية لتستعمل على أجهزة نقاط البيع (POS)، حصراً، ويكون هذا المبلغ قابلاً للتعديل من قبل مصرف لبنان وفقاً لسياسته النقدية. يعدل سقف السحب السنوي من المصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٦/٣٠ ليصبح /٧٠٠٠/ د.أ.» المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من ٢٠٢٦/١٢/١ بحيث تطبق شروط القرار الأساسي رقم ١٣٦١١ تاريخ ٢٠٢٤/٢/٢ كما عدلت بموجب القرار الحاضر لمدة تنتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٦/٣٠ قابلة للتعديل أو التجديد ويبقى القرار الأساسي المذكور سارياً لغاية تحرير جميع الأموال التي يمكن تحويلها إلى «الحساب الخاص المتفرع». المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.