افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان الاتي: أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود انذاراً عاماً رقمه 11866 / 2026 تاريخ 2-11-2026 يتعلق بوجوب إزالة التعديات عن الأملاك العامة البلدية والتراجعات المفروضة قانوناً والإشغالات الممتدة خارج الحدود القانونية للمؤسسات وحاء في مضمون القرار ما يلي : حرصاً على حماية الأملاك العامة وصون حرية الإنتفاع بها، وضمان سلامة المواطنين وحرية حركة المشاة والمركبات، والحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري لمدينة بيروت؛ ولما كان الحفاظ على الأملاك العامة هو موجب دستوري مفروض على الإدارات العامة، وأنّ المادة 23 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (تحديد الاملاك العمومية) التي أوجبت تنظيم محاضر الضبط لمخالفات الأنظمة المتعلقة بنظام ملك الدولة العام وبالمحافظة عليه وبإستعماله، وعلى أن تقرر العقوبات الإدارية والقضائية مع حفظ حق الإدارة بالمطالبة بالتعويض عن الضرر وبهدم الأشغال المقامة بصورة غير مشروعة على الأملاك العامة أو مناطق الإرتفاقات، عفواً، ودون حاجة لأي معاملة. كما أنّ قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 والمرسوم التطبيقي العائد له رقم 15874 تاريخ 5/12/2005، الذي يمنع إقامة أية إنشاءات ضمن التراجعات المفروضة عن الطرقات والأملاك العامة والخاصة. كذلك فإن المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرّة بالصحة والمزعجة، قد فرض الإلتزام بالعمل ضمن حدود النطاق المكاني المرخص به دون تجاوز، حيث نصّت المادة 19 على أن :" كل تغيير في حالة الأمكنة أو في نوع العدد أو في العمل وكل توسع في الإستثمار يؤدي إلى تبديل يستحق الذكر في الشروط التي يوجبها القرار أو في نص التصريح — كل ذلك يستلزم ترخيصاً أو تصريحاً جديداً بحسب صنف المحل" وعليه، فإنّ توسعة نشاط المؤسسة إلى مساحات غير مشمولة بالترخيص، متى شكّلت تغييراً في حالة الأمكنة أو توسعاً في الإستثمار بالمعنى المذكور، تستلزم ترخيصاً أو تصريحاً جديداً؛ فلا يكفي الترخيص الأصلي لتغطيتها. وتطبيقاً للأحكام القانونية والمبادئ الدستورية المذكورة؛ يُوجَّه إنذار عام إلى جميع مرتكبي التعديات على الأملاك العامة البلدية أو على التراجعات المفروضة قانوناً أو المخالفين نطاق الإستثمار الممنوح لهما سواءً أكانوا من الأفراد أو المؤسسات والمحلات التجارية والسياحية، وشركات ركن السيارات، بوجوب التوقف الفوري عن المخالفات المشار إليها أدناه، وإزالة جميع الإشغالات والعوائق المخالفة، والتقيد التام بمضمون هذا الإنذار، تحت طائلة إتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المحددة فيه، وذلك وفقاً لما يأتي: أولاً: منع إشغال الأملاك العامة والتراجعات المفروضة قانوناً. يُحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية والسياحية، وعلى الأشخاص الذين يمارسون أي نشاط تجاري أو خدمي، وعلى الأشخاص الطبيعيين، إشغال الأملاك العامة أو الطرقات أو التراجعات المفروضة قانوناً أو الأرصفة، أو وضع أي تجهيزات أو مواد أو عوائق ضمنها، والتي تؤدي حكماً إلى التأثير في السلامة العامة أو النظام العام أو المظهر الحضاري للمدينة، بأن يوضع فيها على سبيل المثال لا الحصر المحظورات الآتية: 1. الطاولات والكراسي والمقاعد والخيم والمظلاّت الثابتة والمتحركة والبرادي وأحواض الزهور والحواجز والعوائق المعدنية أو الإسمنتية أو البلاستيكية، وسائر التجهيزات التي تؤدي إلى إشغال المساحات المذكورة أو حجزها أو الحد من حرية الانتفاع بها. 2. البضائع والرفوف والعروض التجارية والعربات والبسطات وآلات إعداد القهوة والمشروبات، وسائر الأدوات والتجهيزات التي توضع خارج الحدود القانونية للمؤسسة. 3. أي تجهيزات أو عوائق أو مواد تُستخدم لتخصيص مواقف للسيارات أو منع الغير من إستعمال أي مساحة من الأملاك العامة أو الطرقات أو التراجعات المفروضة قانوناً أو الأرصفة. 4. أي إمتداد للنشاط التجاري أو السياحي خارج الحدود القانونية للمؤسسة أو أسفل الشرفة والرفراف والسطح الذي يعلوها عند وجوده. 5. وضع العوائق الخاصة لحجز أماكن وقوف للسيارات في الطرقات العامة أو ركن السيارات على الأرصفة المخصصة للمشاة. وعليه، يتوجب على جميع المعنيين إزالة الإشغالات والعوائق المخالفة فوراً، وعلى المؤسسات والشركات حصر أنشطتهم وتجهيزاتهم ضمن الحدود القانونية المرخصة للمؤسسات، وعدم تجاوزها إلى الأملاك العامة أو التراجعات المفروضة قانوناً، بإستثناء الإشغالات التي تستند إلى قرار ترخيص نافذ صادر عن المرجع المختص وفقاً للأصول وفي حدود المساحة والشروط والمدة المحددة فيه. تُلزم جميع الشركات التي تقدم خدمة ركن السيارات ضمن نطاق مدينة بيروت بالتقيد التام بالأصول القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، ويُحظر عليها حجز الأملاك العامة أو الأرصفة أو الطرقات أو