دعت وزارة المالية المكلفين المعنيين إلى الالتزام بمهل تقديم التصاريح واستكمال الموجبات الضريبية، محذّرة من ترتّب الغرامات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلّفين، بالتوازي مع بدء تطبيق إجراء جديد يقضي باستيفاء أمانة بنسبة 1.5% من قيمة بعض عمليات الاستيراد للمكلفين غير الملتزمين ضريبياً. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المهل التي تنتهي في 31 تشرين الأول 2026 بموجب قانون تعليق المهل رقم 46 تاريخ 27 تموز 2026، تمتد إلى يوم الاثنين 2 تشرين الثاني 2026، بسبب مصادفة اليوم الأخير منها يوم السبت يليه يوم الأحد. ويشمل التذكير تصاريح ضريبة الدخل العائدة إلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين والهيئات والصناديق المشتركة بعمليات التسنيد، إضافة إلى شركات الأموال، بما فيها شركات الأوف شور والشركات القابضة "هولدنغ". كما تشمل الموجبات بيان صاحب الحق الاقتصادي لشركات الأموال، وطلب إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة لشركات الأموال عن سنة 2025 وفقاً للقانون رقم 330/2024. وتتضمن أيضاً التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل عن سنة 2025 لشركات الأموال، والتصريح السنوي عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عن السنة نفسها، إضافة إلى التصريح السنوي عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 عن سنة 2025. وذكّرت وزارة المالية بأن مهلة تقديم تقرير مفوض المراقبة لشركات الأشخاص تنتهي في 30 تشرين الثاني 2026، فيما تنتهي مهلة تقديم تقرير مفوض المراقبة لشركات الأموال في 31 كانون الثاني 2027. ودعت جميع المكلفين المعنيين إلى المبادرة إلى تقديم التصاريح واستكمال الموجبات وتسديد الضرائب المتوجبة ضمن المهل القانونية المحددة، تجنباً لترتب الغرامات الناتجة عن التأخير في التصريح أو التسديد أو استكمال الموجبات. كما شددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المكلفين الذين لا يلتزمون بالموجبات والمهل المحددة، عملاً بأحكام الفقرة 13 من المادة الأولى من القانون رقم 44/2008 المتعلق بالتهرب الضريبي. وفي هذا الإطار، لفتت الوزارة إلى دخول القرار رقم 801/1 تاريخ 15 أيلول 2026 حيّز التنفيذ، والذي ينص على استيفاء أمانة بنسبة 1.5% من قيمة عمليات الاستيراد لدى إدارة الجمارك، على حساب الضرائب المتوجبة على المكلفين غير الملتزمين بتقديم تصاريحهم الضريبية ضمن المهل القانونية، وفقاً للشروط والأصول المحددة في القرار.