دخل تنظيم تراخيص الإنترنت في لبنان مرحلة جديدة مع نشر النظام الخاص بأصول الترخيص لمقدّمي خدمات الاتصالات في كانون الأول 2025، ثم تحديد متطلبات منح وتجديد تراخيص مزوّدي الإنترنت الفئوي دون ترددات في أيار/ مايو 2026. وبالتوازي، طرحت الهيئة المنظّمة للاتصالات مسودّات لتنظيم نشر شبكات الألياف الضوئية، وأطلقت عملية لتنظيم اشتراكات الشبكات غير المرخّصة. خطوات تفتح أسئلة حول شروط دخول الشركات إلى السوق، وحدود حقّها في إنشاء الشبكات وتشغيلها، وضمانات المشتركين. تستند الإجراءات إلى قانون الاتصالات رقم 431/2002، الذي أرسى مبدأَي المساواة والمنافسة في منح التراخيص، وأناط بالهيئة الترخيص لخدمات الإنترنت ونقل البيانات. كما حظر تقديم الخدمات الخاضعة للترخيص من دون الحصول عليه. وبالتالي، يتعلّق المستجدّ بقواعد تطبيق القانون وتنظيم السوق، وليس بصدور قانون جديد للإنترنت. فالنظام الصادر بموجب القرار 12/2025، والمنشور في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2025، يحدّد إجراءات منح التراخيص وتجديدها وتعديلها ونقلها وتعليقها وإلغائها. أمّا القرار 7/2026، المنشور في 21 أيار 2026، فيحدّد متطلبات طلب ترخيص مزوّد إنترنت فئوي دون ترددات، أو تجديد ترخيص سبق أن منحته وزارة الاتصالات. ويجب التمييز بين هذا الترخيص والتراخيص التي تشمل استخدام الترددات اللاسلكية. يفرض القرار 7/2026 تقديم ملف قانوني ومالي وتقني، يتضمّن هوية مقدّم الطلب وصفته القانونية، سواء أكان فردًا أم مؤسسة أم شركة والمفوّض بالتوقيع، ومستندات التسجيل عند الاقتضاء. ويطلب الإفصاح عن المالكين والشركاء وصاحب الحق الاقتصادي، والمساهمات في شركات اتصالات أخرى. وتشمل المتطلبات التسجيل لدى وزارة المالية، وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند الخضوع لها، أو شهادة عدم التسجيل عند عدم الخضوع، إضافةً إلى إثبات الوفاء بالالتزامات الضريبية وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، وميزانيات مدقّقة للسنوات الثلاث الأخيرة. وتقنياً، يتعيّن تحديد مناطق التغطية، والبنية التحتية المستخدمة، ومخطّط الربط والسعات الدولية والعلاقات مع شركات مرخّصة. وللتجديد، تُطلب مستندات الترخيص السابق وإثبات تسديد الرسوم، وتفاصيل الخدمات والباقات والتعرفات وطرق الوصول إلى المشتركين. ولا يعني استكمال الملف منح الرخصة تلقائيًا، بل توفير المعلومات المطلوبة لدراسة الطلب. وبحسب القانون، يجب أن تتضمّن الرخصة الرسوم والواجبات المترتّبة على الحاصل عليها، مثل تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة والخضوع للتفتيش. كما يجب أن تحدّد مدّة صلاحيتها وشروط تجديدها أو إنهائها، وقد تختلف هذه الأحكام بحسب نوع الترخيص. ترخيص تقديم الإنترنت وشروط إنشاء الشبكات يبرز هنا الفرق بين تقديم الخدمة وإنشاء الشبكة التي توصلها. فالحصول على الإنترنت من شركة مرخّصة لا يجعل شبكة التوزيع قانونية تلقائياً. ويتناول القرار 4/2026 شبكات أنشأها موزّعون متعاقدون مع شركات مرخّصة، باستخدام كابلات وتجهيزات لاسلكية خلافاً للأطر القانونية. وفي ملف الألياف الضوئية، طرحت الهيئة في آب/ أغسطس 2026 مسودّتَي سياسة ترخيص ونشر شبكات النفاذ إلى المنازل وتوجيهات إنشائها. وانتهت المهلة الممدّدة لتقديم الملاحظات في 21 أيلول/ سبتمبر، من دون أن يعني ذلك تحوّل المقترحات تلقائياً إلى أحكام نافذة. كما شملت المناقشات التي نظّمتها الهيئة مطلع تشرين الأول نماذج الترخيص، واستخدام البنية العامة، وحقوق المرور لمدّ الشبكات، وأسعار الجملة، وحماية الاستثمار وتوسيع التغطية خارج المدن. وهي عناصر تحدّد كلفة الاستثمار وإمكان وصول الخدمة إلى مناطق مختلفة. نقل المشتركين: ما الإجراءات وما التكاليف؟ بالتوازي، أعلنت الهيئة في 23 أيلول بدء نقل المشتركين من الشبكات غير المرخّصة إلى المزوّدين المرخّصين، تنفيذًا للقرار 4/2026. وتشمل العملية مناطق عشرة مراكز لأوجيرو: الأشرفية، الحمراء، بدارو، العدلية، ميناء الحصن، رأس بيروت، بعبدا، الحازمية، طرابلس الميناء وطرابلس البحصاص. ولتسوية الاشتراك، تدعو الهيئة المشترك إلى معرفة المزوّد المرخّص عبر موزّعه الحالي أو القائمة المنشورة على موقعها، ثم التواصل معه لاستكمال المستندات وإجراءات الانتقال مبكراً، تفادياً لانقطاع الخدمة. لكنّ الإرشادات لا تحدّد كلفة موحّدة للانتقال أو الحاجة إلى تغيير الباقات والتجهيزات؛ لذا تبقى معرفة السعر النهائي وشروط الخدمة وأي تكاليف إضافية ضرورية قبل إتمام الإجراءات.