قرار المجلس الدستوري يفتح مرحلة جديدة في النقاش حول إعادة هيكلة المصارف، ويعيد إلى الواجهة أسئلة تتعلّق بوضوح الصلاحيات واستقلالية المؤسسات وحماية النظام المالي وحقوق المودعين. لم يكن قرار المجلس الدستوري في 20 تشرين الأول 2026، القاضي بالإجماع بقبول مراجعة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وإبطال المادة الثالثة من القانون رقم 71 المعدِّل لقانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، مجرد تطور قضائي في ملف مالي معقّد. فقد أعاد طرح سؤال أساسي: كيف تُبنى إصلاحات مصرفية قابلة للتطبيق وتحترم الضمانات الدستورية والقانونية؟ شمل القرار إبطال عبارتين من المادتين 19 و27، تتعلق الأولى بمنع السفر، والثانية بالحماية من الملاحقات القضائية، تأكيدًا لضمانات الحرية الشخصية وصلاحيات القضاء وحق اللجوء إليه. ولا يمتد إبطال المادة الثالثة إلى المادة المقابلة في القانون الأصلي رقم 23 لعام 2025، وبالتالي لا يسقط الإطار التشريعي للإصلاح برمّته. وتتجاوز أهمية القرار نتيجته المباشرة، إذ يعيد النقاش حول صياغة التشريعات التي ستحدّد مستقبل المصارف. ولا يعني الإبطال أن المجلس حسم جميع الإشكاليات المتعلقة بتوزيع الصلاحيات بين مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا، لكنه يعيدها إلى طاولة المشترع لمعالجتها عند وضع أي صياغة جديدة. الطعن الرئاسي: ممارسة دستورية منذ تقديم الرئيس عون طعنه، اعتبر منتقدون أنه يعرقل إعادة الهيكلة، أو يخدم مصالح المصارف، أو يهدّد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. لكنّ هذه الانتقادات لا تجيب عن سؤال جوهري: هل يمكن بناء إصلاح مستدام على نصوص تتيح تضارب الصلاحيات وتعدّد المرجعيات؟ تمنح المادة 19 من الدستور رئيس الجمهورية صراحة حق مراجعة المجلس الدستوري للطعن في دستورية القوانين، وهي صلاحية تختلف عن المادة 57 التي تتيح له طلب إعادة النظر في قانون أمام مجلس النواب. فالطعن ليس رفضًا سياسيًا للتشريع، بل وسيلة مؤسساتية للتحقق من احترام الدستور. ومن هذا المنطلق، أخضع الرئيس نصًا شديد الحساسية للرقابة قبل تطبيقه في قطاع لا يحتمل نزاعات قانونية إضافية. فاللبنانيون لا يحتاجون إلى قانون يحمل عنوان الإصلاح فحسب، بل إلى أحكام واضحة قابلة للتنفيذ، لا تتحول لاحقًا إلى مصدر طعون أو تعطيل بسبب غموض المسؤوليات والاختصاصات. المادة الثالثة: إشكالية سبقت الطعن لم تبدأ التساؤلات مع المبادرة الرئاسية. ففي مناقشات لجنة المال والموازنة في تموز 2026، برز الخلاف حول موقع مصرف لبنان في منظومة الإصلاح وحدود صلاحيات مجلسه المركزي، مقارنة بتلك الممنوحة للهيئة المصرفية العليا. وفي 14 تموز، توصلت اللجنة إلى صياغة تربط القانون بقانون النقد والتسليف، ولا سيما مادته 70، لكنّ الإشارة إليها غابت عن الصيغة النهائية، ما أعاد طرح العلاقة بين الصلاحيات القائمة والجديدة. فإعادة الهيكلة لا تطال مؤسسات تجارية عادية، بل ركنًا من النظام المالي والنقدي. وقد تنعكس القرارات المتعلقة بمصرف متعثّر على سيولة القطاع وثقة المودعين والاستقرار العام. لذلك، لا يصحّ فصل صلاحيات هيئات الإصلاح الجديدة عن مسؤوليات مصرف لبنان من دون تنظيم دقيق للعلاقة بينها. المادة 70: حماية المؤسسة لا الأشخاص تنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف على أن مهمة مصرف لبنان العامة المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وتشمل مسؤولياته سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي وسلامة النظام المصرفي وتطوير الأسواق النقدية والمالية. وهذه المهام تعود إلى مؤسسة، لا إلى حاكم بعينه أو أعضاء مجلس مركزي محدّدين. لذلك لا ينبغي اختزال الخلاف في صراع نفوذ بين الحاكم والهيئة المصرفية العليا، أو تعزيز موقع طرف على حساب آخر. فاستقلالية الهيئة ضرورية لمعالجة المصارف المتعثّرة بعيدًا عن الضغوط والمصالح الخاصة، لكنها لا تُغني عن تحديد علاقتها بمؤسسات تتمتع أصلا بصلاحيات قانونية. ماذا لو قرّرت الهيئة اتخاذ إجراءات فورية بحق مصرف كبير، بينما رأى مصرف لبنان أن تنفيذها يهدّد السيولة أو الاستقرار؟ أين تنتهي صلاحيات الهيئة وتبدأ صلاحيات المصرف المركزي؟ من يحسم الخلاف، ومن يتحمّل نتائجه؟ ليست هذه أسئلة نظرية، فقد تؤدي النزاعات الإدارية والقضائية إلى تأخير معالجة الأزمات المصرفية. وللمشترع حق إعادة توزيع الصلاحيات أو نقل بعضها إلى جهة جديدة، شرط أن يفعل ذلك بنصوص صريحة تحدد الاختصاصات والمسؤوليات والضمانات، بدلا من ترك العلاقة بين المؤسسات للتأويل. حماية المودعين لا تتحقق بالشعارات يبقى المودعون الحلقة الأكثر حساسية. فمنذ الأزمة، ينتظر مئات آلاف اللبنانيين معرفة مصير ودائعهم، وسبل استردادها، وتوزيع الخسائر، ومسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمساهمين. ولا تقتصر إعادة الهيكلة على إقفال مصارف أو دمجها أو إعادة رسملتها، بل