ذكّر وزير العمل الدكتور محمد حيدر بالتعميم الصادر عن الوزارة في إطار تبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين، داعياً أصحاب العلاقة، ولا سيما أصحاب العمل، إلى الالتزام بمهلة كافية عند تقديم طلبات إجازات العمل أو تجديدها، تفادياً لأي تأخير أو رسوم إضافية. وجاء في التعميم أنه يُطلب من المواطنين وأصحاب العلاقة المبادرة إلى تقديم طلبات إجازات العمل أو طلبات تجديدها قبل مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ انتهاء صلاحية الإقامة الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام. وأوضح أن الهدف من هذه المهلة هو إفساح المجال أمام المراجع المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وإنجاز المعاملات ضمن المهل المعتمدة. ونبّه التعميم أصحاب العلاقة إلى أن وزارة العمل لا تتحمل أي مسؤولية عن الرسوم أو الأعباء المالية الإضافية التي قد تترتب نتيجة التأخر في تقديم طلبات إجازات العمل أو تجديدها ضمن المهلة المحددة، مؤكداً أن مسؤولية المبادرة إلى تقديم الطلب في الوقت المناسب تقع على عاتق صاحب العلاقة. كما شدد على أن مهلة الشهر تُعد مهلة إرشادية تهدف إلى تمكين أصحاب العلاقة من استكمال معاملاتهم في الوقت المناسب، ولا تُعتبر بأي شكل تمديداً للمهل القانونية أو التنظيمية النافذة. وأكد التعميم أن هذه المهلة لا تعفي المواطنين وأصحاب العمل من الالتزام بأي مهلة أو شرط آخر تفرضه القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الإجراء. ويأتي التذكير في سياق توجه وزارة العمل إلى تقليص التأخير في المعاملات وتفادي تراكم الملفات أو تحميل أصحابها أعباء إضافية، عبر التشديد على تقديم طلبات إجازات العمل وتجديدها قبل انتهاء الإقامة بوقت كافٍ.