أصدر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تعميماً إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، حدّد فيه المستندات الواجب الحصول عليها قبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط عقوبة أو ملاحقة استناداً إلى قانون العفو العام، بهدف التحقق من أهلية المحكوم أو الموقوف للاستفادة من أحكامه. وجاء في التعميم، المؤرخ في 21 تشرين الأول 2026، أنه يتوجب، قبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط أية عقوبة أو ملاحقة استناداً إلى قانون العفو العام، جلب سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق من النموذج رقم /2/. كما طلب الحاج جلب المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الأجهزة الأمنية، وهي: قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة العسكرية ومخابرات الجيش، وذلك للتأكد من عدم وجود ملاحقات أخرى بحقه قد تحول دون استفادته من العفو. وأوضح التعميم أن التدقيق يصبح أساسياً خصوصاً في الحالات التي يؤدي فيها تعدد الملاحقات إلى عدم استفادة الموقوف أو المحكوم من منحة العفو العام، ومنها الحالات المنصوص عليها في المادة /2/، ولا سيما ما يتعلق بالتكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، إضافة إلى المادة /13/ المتعلقة بجرائم السرقة. وأشار الحاج إلى أنه جرى تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي، بهدف تسريع تزويد المراجع القضائية بالمستندات المطلوبة والبت بالطلبات ذات الصلة. وبذلك، يضع التعميم آلية تدقيق موحدة أمام النيابات العامة عند تطبيق قانون العفو العام، ترتكز على مراجعة السجل العدلي وكامل المحفوظات الأمنية قبل اتخاذ أي قرار، بما يمنع استفادة أي شخص من العفو إذا كانت هناك ملاحقات أخرى تحول قانوناً دون ذلك.