أصدر وزير العمل محمد حيدر قراراً بشأن المستندات المطلوبة لسائقي الشاحنات، وجاء فيه: "المادة الأولى: بالنسبة إلى الطلبات الخاصة بسائقي الشاحنات العمومية والخصوصية المعدّة للنقل الخارجي، تضاف إلى المستندات المطلوبة لإنجاز إجازات العمل للأجراء الأجانب المستندات التالية: المستندات الخاصة بالشاحنة ذات الوزن الإجمالي الذي يفوق 21 طناً، وتشمل الشاحنة العمومية، والشاحنات المخصصة للنقل الخارجي، والشاحنات الخاصة بالنقل الخارجي التي تتضمن حق النقل بالبرادات. وتشمل المستندات المطلوبة أيضاً رخصة سوق ملائمة للشاحنة موضوع الطلب، أو مستنداً صادراً عن الجهات الرسمية المختصة في الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي، يثبت الأهلية أو الحق في قيادة الشاحنة المعنية، على أن يكون ممهوراً بختم السفارة المعنية ووزارة الخارجية اللبنانية، إضافةً إلى مستند يثبت استيفاء رسوم الميكانيك عن العام الحالي للشاحنة. أما في حال عدم وجود شركة أو مؤسسة نقل، فتُستبدل المستندات المطلوبة بما يثبت ملكية الشاحنة وتسجيلها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقاً للأصول المعمول بها، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء". ويأتي القرار ضمن إجراءات وزارة العمل الرامية إلى تنظيم عمل الأجراء الأجانب في قطاع النقل، وضبط الأطر القانونية المرتبطة بمزاولة المهنة. كما يندرج في سياق تشديد الرقابة على شروط العمل في هذا القطاع وتنظيم العلاقة بين السائقين والجهات المشغّلة.