أعلنت شركة درب السعودية الاستثمارية (شركة الباحة للاستثمار والتنمية سابقاً) أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قررت عدم قبول التماس إعادة النظر المقدم من أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين المحكوم عليهم، بشأن الحكم النهائي الصادر لصالح الشركة في قضية صفقة تبادل الأصول. وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنها تلقت إشعاراً بالقرار بتاريخ 11 أكتوبر 2026، مؤكدة أن الحكم الصادر لصالحها يظل نهائياً وواجب التنفيذ، دون أي تغيير في قيمة التعويض المحكوم به، والبالغ 18.45 مليون دولار (69.20 مليون ريال). ويشمل المبلغ المحكوم به تعويضاً بقيمة 18.32 مليون دولار (68.70 مليون ريال) عن الأضرار التي لحقت بالشركة، إضافةً إلى 133.33 ألف دولار (500 ألف ريال) تعويضاً عن أتعاب المحاماة، وذلك بإلزام ستة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين بالتضامن بدفع المبالغ المستحقة. وتعود القضية إلى صفقة تبادل الأصول التي أُبرمت خلال دورة مجلس الإدارة الممتدة من 10 فبراير 2010 إلى 9 فبراير 2013، حيث سبق أن أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قراراً بالتعويض لصالح الشركة، قبل أن تؤيده لجنة الاستئناف ويكتسب الصفة النهائية. وأكدت "درب السعودية الاستثمارية" استمرارها في متابعة إجراءات تنفيذ الحكم في مواجهة المحكوم عليهم، من خلال مستشارها القانوني، مشيرة إلى أن قرار رفض الالتماس لم يترتب عليه أي تغيير في قيمة المبلغ المحكوم به. وأضافت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية لاحقة وأثرها المالي، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.