قدّم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تنظيم أولوية التعيين في وظيفة مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية، بما يضمن إعطاء الأولوية للناجحين في المباراة السابقة وفق ترتيب نجاحهم، قبل فتح أي مباراة جديدة أو إجراء تعيينات إضافية في الوظيفة نفسها. وينص الاقتراح على عدم جواز الإعلان عن مباراة جديدة أو تنظيمها أو إجراء أي تعيين جديد في وظيفة مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك، قبل استكمال تعيين العدد المحدد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 124 الصادر في 13 أيار 2009، وذلك وفق ترتيب نجاح المرشحين الذين اجتازوا المباراة التي صدرت نتائجها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/380 بتاريخ 22 كانون الأول 2011. ويؤكد الاقتراح أن تعيين عدد من الناجحين سابقًا لا يحول دون استمرار أولوية بقية الناجحين الذين لم يعيّنوا بعد، متى توافرت شواغر أو ثبتت حاجة فعلية إلى التعيين في الوظيفة نفسها. وبموجب المادة الثانية، تُعد شاغرة لأغراض تطبيق القانون المراكز الملحوظة في الملاك، إضافة إلى المراكز التي تنشأ نتيجة الشغور الفعلي أو الحاجة المثبتة أصولًا إلى مراقبين مساعدين في إدارة الجمارك. ويتولى مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، كل ضمن صلاحياته، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تعيين الناجحين بحسب ترتيب النجاح، بعد التحقق من استيفائهم الشروط القانونية والوظيفية المطلوبة عند التعيين. وحدد الاقتراح الحالات التي يفقد فيها الناجح حقه في أولوية التعيين، وتشمل التصريح خطيًا بعدم الرغبة في التعيين، أو التخلف من دون عذر مشروع عن استكمال المستندات أو الإجراءات المطلوبة ضمن المهلة التي تحددها الإدارة بعد التبليغ أصولًا، أو فقدان أحد الشروط القانونية اللازمة للتعيين، أو تعذر التعيين لأي سبب قانوني أو واقعي ثابت، بما في ذلك الوفاة أو العجز أو وجود مانع قانوني. وفي هذه الحالات، تنتقل الأولوية مباشرة إلى الناجح الذي يليه في ترتيب النتائج. وينص الاقتراح على أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي الأسباب الموجبة، أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 124 بتاريخ 13 أيار 2009 والمتعلق بالتعيين في وظيفة مراقب مساعد في ملاك إدارة الجمارك، قبل أن تُجرى المباراة وتصدر نتائجها عن مجلس الخدمة المدنية في 22 كانون الأول 2011، ما أوجد ترتيبًا واضحًا للناجحين يفترض، بحسب الاقتراح، أن يشكل الأساس في تحديد أولوية التعيين. ولفت إلى أن عددًا من الناجحين عُيّن بالفعل، في حين بقي آخرون خارج ملاك الإدارة رغم نجاحهم، ما يطرح مسألة أولوية الاستفادة منهم عند وجود شواغر أو حاجة فعلية إلى التعيين. وجاء في الأسباب الموجبة أن من غير المنطقي إجراء مباراة جديدة أو اللجوء إلى تعيينات جديدة في الوظيفة نفسها قبل استكمال الاستفادة من نتائج مباراة سبق إجراؤها وفق الأصول، أو أن يبقى الناجحون الذين لم يعيّنوا معرضين لفقدان الأولوية المرتبطة بنتائج المباراة التي اجتازوها. وشدد الاقتراح على أن اعتماد ترتيب النجاح أساسًا للأولوية يحقق المساواة بين الناجحين ويحفظ لكل منهم الموقع الذي استحقه بنتيجة المباراة، ويمنع تجاوز هذا الترتيب عند حصول شواغر أو ثبوت الحاجة إلى التعيين. وفي المقابل، أوضح أن النص لا يعني تعيين جميع الناجحين بصورة تلقائية أو بمعزل عن الشروط القانونية والوظيفية، بل يفرض استكمال التعيينات وفق ترتيب النجاح، وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة لدى كل مرشح. كما شددت الأسباب الموجبة على ضرورة تحديد الحالات التي يفقد فيها الناجح حقه في الأولوية، بما يسمح بانتقال الدور إلى من يليه، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينهي الالتباس بشأن آلية التعيين، ويحفظ حقوق الناجحين، وفي الوقت نفسه يتيح للإدارة ملء الشواغر والحاجات الفعلية وفق القواعد القانونية. ويهدف الاقتراح في خلاصته إلى تكريس أولوية الناجحين في مباراة مراقب مساعد في إدارة الجمارك، وفق ترتيب نجاحهم، واستكمال تعيينهم عند توافر الشواغر أو الحاجة الفعلية، قبل اللجوء إلى أي مباراة أو تعيين جديد في الوظيفة نفسها.