بعد إصدار وزراء الداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، قراراً مشتركاً، وُقِّعَ بتاريخ 9 أيلول 2026، يتعلّق بـ"آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات"، أصدر الوزراء الثلاثة قراراً مشتركاً جديداً بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، قضى بإحالة الموضوع "إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات وفقاً لصلاحياتها، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية، عملاً بالمادة /26/ من القانون رقم 462/2002 وتعديلاته". وبموجب القرار الجديد "تنتفي مبررات صدور القرار المشترك رقم 1234 تاريخ 9/9/2026، ويُصرف النظر عنه". وجاء قرار الإحالة إلى الهيئة، انطلاقاً من "دورها المحدد في نص المادة /26/ من القانون رقم 462/2002، التي لا تُخضع إنشاء تجهيزات إنتاج للاستعمال الخاص بقوة تقل عن 1.5 ميغاوات لشرط الإذن". وتجدر الإشارة إلى أنّ القرار الذي صُرِفَ النظر عنه، حدّد شروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية، بدءاً من آلية تقديم الطلبات "إلى البلدية المعنية، أو إلى القائمقام في البلدات التي لا يوجد فيها بلدية، من قبل صاحب العلاقة"، بالإضافة إلى تقديم "استمارة الطلب وإفادة تحمل مسؤولية موقعة من مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو إلكتروميكانيكي مسجلين أصولاً في نقابة المهندسين، إضافة إلى إفادة ارتفاق وتخطيط صادرة عن دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني، والنموذج المعتمد من نقابة المهندسين الذي يثبت توافر المواصفات الهندسية والفنية المطلوبة"، وشروط أخرى. (راجع المدن)