صدر المرسوم رقم 3754، معدّلاً المرسوم رقم 3214 الصادر بتاريخ 15 حزيران 2026، والمتعلق بالرسوم المفروضة على المواد والمنتجات التي تنتج عنها نفايات خلال عملية تصنيعها أو بعد استعمالها. واعتمد المرسوم الجديد مقاربة مزدوجة، إذ ألغى من جهة الزيادة التي كانت قد فُرضت على مجموعة من المنتجات تبعاً لكمية النفايات الناتجة عنها أو نوعيتها، وأعاد الرسوم عليها إلى المستويات المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 38 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2026. ولا يعني هذا التعديل إعفاء المنتجات الواردة في الجدول الأول من الرسم البيئي، بل يقتصر على إلغاء الزيادة المستحدثة وإعادة العمل بالقيم السابقة المحددة بموجب القانون. وفي المقابل، أعاد المرسوم تحديد قيمة الرسم أو الضريبة البيئية المفروضة على مجموعة أخرى من السلع، وفق نسب جديدة تحتسب من قيمة المنتج، وردت حصراً في الجدول رقم 2 الملحق به. وقُسّمت المنتجات المشمولة بالتعديل الجديد إلى 3 فئات رئيسية، بحسب طبيعتها والفصل الجمركي الذي تندرج تحته. وحدد المرسوم الضريبة البيئية بنسبة 3% من قيمة المنتج على سلع الفصل 22، التي تشمل المشروبات والسوائل الكحولية والخل، وعلى منتجات الفصل 24، أي التبغ وبدائل التبغ المصنّعة. كما فرض ضريبة بنسبة 2% على منتجات الفصل 23 المتعلقة ببقايا ونفايات الصناعات الغذائية، والفصل 33 الذي يشمل الزيوت ومحضرات العطور والتجميل. وتشمل نسبة 2% أيضاً منتجات الفصلين 42 و43، أي مصنوعات الجلد ولوازم السفر وجلود الفراء ومصنوعاتها، إضافة إلى منتجات الفصل 87 المتعلق بالعربات السيارة والجرارات والدراجات وسائر العربات الأرضية، والفصل 91 الخاص بالساعات وأجزائها. أما الضريبة البيئية بنسبة 1.5%، ففُرضت على مجموعة أوسع من السلع المدرجة ضمن الفصول 25 و29 و32 و38 و39 و40 و44 و48 و61 و62 و64 و68 و69 و70 و84 و85 و90 و95. وتضم هذه الفئة بصورة أساسية الملح والكبريت والأتربة والأحجار والمواد الجبسية والكلس والأسمنت، إلى جانب المنتجات الكيميائية العضوية وخلاصات الدباغة والصباغة ومشتقاتها والمنتجات الكيميائية المتنوعة. وتشمل كذلك اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والخشب والورق والكرتون ومنتجاتها، والألبسة والأحذية، ومنتجات الحجر والأسمنت والخزف والزجاج، فضلاً عن الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأدوات البصريات والتصوير ولعب الأطفال وأصناف التسلية والرياضة. وبذلك، تشكّل النسب المحددة في الجدول رقم 2 التعديل الفعلي الجديد للضريبة البيئية المحسوبة على قيمة المنتجات، في حين تعود السلع الواردة في الجدول رقم 1 إلى الرسوم السابقة بعد إلغاء الزيادات التي كانت قد طُبقت عليها. وتُفرض الرسوم البيئية على السلع التي ينتج عنها أثر بيئي أو كميات من النفايات خلال تصنيعها أو استهلاكها، بهدف تحميل المنتجات جزءاً من الأكلاف المرتبطة بجمع هذه النفايات ومعالجتها والتخلص منها. ويُفترض أن ينعكس تعديل النسب على الأكلاف المترتبة على استيراد السلع المشمولة أو إنتاجها وتسويقها، وفق الفئة التي تنتمي إليها، ما يجعل تحديد الفصل الجمركي لكل منتج أساسياً لمعرفة نسبة الضريبة المفروضة عليه.